تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

30

تقريرات الحدود والتعزيرات

بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ( 1 ) . ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المبصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال : عليه الحد ( يجلد الحد ) ويدرء عنه الرجم ( 2 ) . ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولأصحاب المتعة ( 3 ) . ومنها رواية الأصم عن الحارث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة فأصاب فجورا وهو في الحجاز ؟ فقال : يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 .